ArDeLkHeR Admin
الدوله : مصر عدد المساهمات : 1357 تاريخ التسجيل : 15/04/2009
| موضوع: شرح بالصورعن كيفية تغسيل الميت الأربعاء يونيو 23, 2010 8:29 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب علي نفسه البقاء وعلي كل ما دونه الفناء القائل وهو أصدق القائلين بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }القصص88 والصلاة والسلام علي سيدي المرسلين سيدنا محمد القائل له ربه : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ }الزمر30وعلي آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتناول معكم موضوعاً من أهم بل إنها أخطر الموضوعات التي تهم كل مسلم ومسلمة , موضوع يتعلق بكيفية غسل الميت , حيث أننا جميعاً سيجيء علي الدور الذي نكون فيه علي هذا الموضع , مصداقاً لقول الله تعالي : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ }آل عمران185 ولا نعلم من سيغسلنا أهو عالم بالطرق الشرعية أم انه مبتدع أم أنه يجهلها ! الأمر جد خطير ويتعلق بمصيري ومصيرك , لا يستهان به , ولقد رأينا أموراً يُندي لها الجبين في هذا الأمر , وعند النصح لا نجد سوي التنطع بالمعرفة وأتهام الناصحين بالجهالة , الأمر هذا يستحق منا الوقوف عنده وقوفاً شرعياً , بل يجب علي كل مسلم ومسلمة العناية به جيداً , بل تعلمه علي الواقع , فلا حرج في ذلك لأنه كما ذكرت يتعلق بأخطر لحظة وهي القدوم علي الأخرة 0 فللغسل شروط وأر كان وسنن ومستحبات جاءت فيها الأحاديث الشريف جلية وتحدث عنها الأئمة الأربعة بأستفاضة 0 فيجب علي كل مسلم ومسلمة أن يكون علي علم يقين بها , ومن ثبات الأيمان أن يحضر أقرب المقربين الغسل حتي يقف علي مدي علم وجهالة المغسل وتنبيهه 0 ولنا في رسول الله صلي الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه رضوان الله تعالي عليهم الأسوة في ذلك 0 والآن مع الشرح البسيط بالصور راجياً أن ينال هذا الموضوع أهتمام طل مسلم ومسلمة يراعي في غسل الميت الأمور الآتية : يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه و يستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [أنظر صورة 1] ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه, و يعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه, و يُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى ويستحب إطلاق البخور حتي يذهب بالرائحة الكريهة عند خروج الأذي [أنظر صورة 2] ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [أنظر صورة 3] ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمس ح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [أنظر صورة 4 و 5] ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [كما في صورة 6] ومن جهة الخلف [كما في صورة 7] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق ابدأن بميامنها ) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت فاذا خرج منه أذى نظفه و للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات [أنظر صورة 8] يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد , إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت, و له أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ , و لكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده و له أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط و يتقطع أما المرأة فيضفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن, ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت, أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سنود ذلك في الأحكام و لكن لا يُطيب و لا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج ( لا تحنطوه ) أي لا تُطيبوه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم و ألا يُغَسلوا ) بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه و لا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل وي ُصلى عليه و يُسَمى لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أحدكم يكون في بطن مه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل و لا صلاة من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب و يمسح بهما وجه الميت و كفيه وينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة) غسل الميت ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء , والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر , ويكون الغسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافور , وتقدم الميامن , ولا يغسل الشهيد. تكفين الميت الصلاة على الميت وتجب الصلاة على الميت , ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة , ويكبر أربعاً أو خمساً , ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة , ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة , ولا يصلي على الغالّ , وقاتل نفسه , والكافر , والشهيد , ويصلي على القبر وعلى الغائب. الاسراع بالجنازة: ويكون المشي بالجنازة سريعاً والمشي معها , والحمل لها سنة والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء , ويكره الركوب , ويحرم النعي والنياحة وإتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور , ولا يقعد المتبع لها حتى توضع , والقيام لها منسوخ. فصل في دفن الميت: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع , ولا بأس بالضرح واللحد أولى , ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلاً , ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات , ولا يرفع القبر زيادة على شبر , والزيارة للموتى مشروعة , ويقف الزائر مستقبلاً للقبلة , ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات , والتعزية مشروعة وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت 29 - تكفين الميت تكفين الميت فرض كفاية، ويجب تكفين الميت في ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير، فإن لم يكن له مال خاص فكفنه على من تلزمه نفقته في حال حياته, ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره , ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة , ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها , وندب تطييب بدن الميت وكفنه. أنواع الكفن وصفته وفيه تفصيل في المذاهب. 1- كفن السنة: وهو عبارة عن قميص، وإزار، ويزاد للمرأة خمار وخرقة لربط قدميها. 2- كفن الكفاية: وهو الاقتصار على الإزار واللفاقة. 3- كفن الضرورة: وهو ما يوجد وتيسر. نقل الميت من جهة موته 1- يرى الحنفية أنه من المستحب دفن الميت في المكان الذي مات فيه، ولا بأس بنقله من بلدة الى اخرى قبل الدفن عند أمن تغير الرائحة، أما بعد الدفن فيحرم إخراجه، ونقله، إلا اذا كانت الأرض التي دفن بها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة. 2- ويرى الشافعية إنه يحرم نقل الميت، ويستثني من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة او المدينة او بيت المقدس أو قريباً من مقبرة قوم صالحين، ويحرم نقله بعد دفنه الا لضرورة. 3- المالكية قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده بشروط ثلاثة هي: أ- ألا ينفجر حال نقله. ب- ان لاتنتهك حرمته. ج- ان يكون نقله لمصلحة. 4- الحنابلة قالوا: لابأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها الى جهة بعيدة منها بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح. دفن أكثر من واحد في قبر واحد رأي الحنفية: يكره ذلك إلا عند الحاجة. رأي الشافعية: يحرك ذلك إلا لضرورة. رأي المالكية: يجوز جمع أموات في قبر واحد للضرورة. زيارة القبور: مندوبة للاتعاظ، وتتأكد يوم الجمعة، ويوماً قبلها ويوماً بعدها. الشهيد: هو من قتله المشركون، أو وجد بالمعركة جريحاً، أوقتله المسلمون ظلماً ولم يجب فيه مال ولايغسل، ويكفن في ثيابه. هذا بإيجاز ما أردت أن أوضحه وللمزيد في هذا الموضوع كتب الأئمة الأربعة في أحكام من حضرته والوفاة وكيفية التعامل معه إلي تشيعه ودفنه 0 اللهم انا نسالك حسن الخاتمة منقوللللللللللللللللللللللللل
| |
|